الشيخ الأنصاري
24
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإن قبض ( 1 ) الثمن المعين فاما أن يشترط رد عينه : أو يشترط رد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب ( 2 ) ، لا منه ، أو مطلقا ( 3 ) « 16 » ، أو ولو مع التمكن منه ( 4 )
--> ( 16 ) 16 - 17 - 18 - 19 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب